تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧
بالمعروف ولا يضر أخاه المؤمن ( 1 ) . وروى الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن علي بن محبوب ( كالمصنف على ما سيجيء في باب الكلاء ) قال كتب رجل إلى الفقيه عليه السلام في رجل كانت له رحى إلى آخر ما ذكر في الخبر الأول ( 2 ) . لكن بتقديم سؤال الرحى عكس الأول ، لكن السؤال ، السؤال - والجواب ، الجواب ، فالظاهر أن المراد بالرجل السائل محمد بن الحسين السائل في الخبر الأول ، وبالفقيه أبو محمد العسكري عليه السلام ، ويحتمل غيرهما أيضا لكنه بعيد وأما الحكم في الرحى فالظاهر حمله على الاستحباب لقوله عليه السلام : يتقي الله إلخ ولو لم يكن جائزا لقال عليه السلام ( لا ) كما هو الغالب في الجواب أو على ثبوت الحق في الماء ولو بالصلح ، والاحتياط ظاهر . « وسئل عليه السلام عن قوم » رواه الكليني في القوي عن أبي عبد الله عليه السلام ( 3 ) « أن يجعل عينه أسفل » بأن يجعل العين عميقا ( أو ) في مكان حضيض أو بالمعنى الظاهر وهو أيضا كذلك كما هو المجرب ( أو ) الأعم من الكل للتعليل بالإضرار « في مكان شديد » أي صلب أو جليد بمعناه والكافي كالأول بزيادة قوله ( وإن عرض رجل على جاره أن يضع عينه كما وضعها وهو على مقدار واحد قال إن تراضيا
هامش
( 1 ) الكافي باب الضرار خبر 5 من كتاب المعيشة . ( 2 ) التهذيب باب بيع الماء والمنع عنه الخ خبر 31 من كتاب التجارة ( 3 ) الكافي باب الضرار خبر 3 من كتاب المعيشة