فلا يضر ويكون بين العينين ألف ذراع ) قوله كما وضعها أي قريبا من الأخرى محدثا بعدها .
« وقال عليه السلام » رواه الكليني والشيخ في القوي عن عقبة بن خالد ( 1 ) - وقد تقدم وتقدم رواية مسمع بالتحديد بخمسمائة ذراع وحمل على الصلبة والرواية الآنفة بألف ذراع ، وحمل على الرخوة لرواية التفضيل وهو المشهور بين الأصحاب ، وحمل روايتي الإضرار المجمل على هذا التفصيل ويمكن حمل روايات التحديد بالغالب والعمل على الإضرار ويختلف باختلاف الأرضين في الصلابة والرخاوة وهو الأظهر والأحوط العمل بالتفصيل إلا أن يضر فلا يضره ، ويؤيده أخبار الإضرار وهي متواترة المعنى وقد تقدم بعضها ، وسيجئ أيضا بعض هذه الأخبار مع أخبار أخر في باب الكلاء .
« وروى الحسن الصيقل » في القوي « عن أبي عبيدة الحذاء » روى الكليني والشيخ في الموثق كالصحيح ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : إن سمرة بن جندب كان له عذق في حائط لرجل من الأنصار وكان منزل الأنصاري بباب البستان فكان يمر به إلى نخلته ولا يستأذن فكلمه الأنصاري أن يستأذن إذا جاء فأبى سمرة فلما تأبى جاء الأنصاري إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فشكا إليه فخبر الخبر فأرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وخبره بقول الأنصاري وما شكا وقال إذا أردت الدخول فاستأذن فأبى فلما أبي ساومه حتى بلغ به من الثمن ما شاء الله فأبى أن يبيع فقال لك بها عذق مذلل في الجنة فأبى أن يقبل فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للأنصاري اذهب فاقلعها وارم بها إليه
هامش
( 1 ) التهذيب باب بيع الماء والمنع عنه الخ صدر خبر 29 من كتاب التجارة والكافي باب جامع في حريم الحقوق خبر 29