تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
( والهوائر ) جمع الهار أي الساقط والمستثنى من البيع وفي يب ( هزاير ) وهو قريب منه وفي بعض نسخه ( هذا ) وكأنهما تصحيف من النساخ ويظهر منه الحق في الهواء والأرض . « وروى وهب بن وهب » الطريق إليه صحيح وهو وإن كان ضعيفا ، لكن لما كان خبره مشهورا ورواه الثقات من غير طريقه اعتمد المصنف عليه بل الظاهر من أحوال القدماء أنهم كانوا ينظرون إلى الكتاب فإن كان رواياته موجودة في غير ذلك الكتاب وكان صاحبه ثقة في النقل ولو بملاحظة الكتاب كانوا يعتمدون عليه لكن الأخبار التي وصلت إلينا مخالفة له . فمن ذلك ما رواه الكليني والشيخ في الصحيح عن حماد بن عثمان قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول حريم البئر العادية أربعون ذراعا حولها وفي رواية خمسون ذراعا ( 1 ) إلا أن يكون إلى عطن أو الطريق فيكون أقل من ذلك إلى خمسة وعشرين ذراعا ، والظاهر أن التتمة من كلام الكليني ومراده من الرواية هذه الرواية . وفي القوي عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما بين بئر المعطن إلى بئر المعطن أربعون ذراعا وما بين بئر الناضح إلى بئر الناضح ستون ذراعا وما بين العين إلى العين ( يعني القناة ) خمسمائة ذراع والطريق يتشاح عليه أهله فحده سبع أذرع ( 2 ) .
هامش
( 1 - 2 ) الكافي باب جامع في حريم الحقوق خبر 5 - 2 من كتاب المعيشة - والتهذيب باب بيع الماء والمنع عنه الخ خبر 30 - 27 من كتاب التجارة