( فأما ) ما رواه الشيخ في الموثق كالصحيح عن عبد الله بن بكير ، عن بعض أصحابنا عنهم عليهم السلام في مولود ليس له ما للرجال ولا ما للنساء إلا ثقب يخرج منه البول على أي ميراث يورث ؟ قال إن كان إذا بال يتنحى بوله ( أي إلى ناحية واحدة ) ورث ميراث الذكر وإن كان لا يتنحى بوله ورث ميراث الأنثى ( 1 ) ( فيمكن ) حمله على التخيير بينه وبين القرعة أو يحمل أخبار القرعة على ما لم يكن له ثقب .
( وأما ) ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن حماد عمن ذكره عن أحدهما عليهما السلام قال :
القرعة لا يكون إلا للإمام ( 2 ) ( فمحمول ) على الإمكان « وروى عاصم بن حميد » في الصحيح كالشيخ ( 3 ) لكنه قال : عن بعض أصحابنا عن أبي جعفر عليه السلام « عن أبي بصير ( إلى قوله ) فأسهمت بينهم » كما في يب ( وفي بعض النسخ فأسمهت ثلاثة ) والظاهر أنه من النساخ « وضمنته » أي من قرع « نصيبهم » أي نصيب باقي الشركاء من قيمة الولد يوم ولد حيا ونصيب الأم لصيرورتها أم ولد وسيجئ في موضعها وكذا أكثر ما ذكر هنا لبيان أصل القرعة وسيجئ غير ذلك مما فيه القرعة في مواقعه « فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم » تقرير الفعل أمير المؤمنين عليه السلام وروى الشيخ في الصحيح عن جميل قال : قال الطيار لزرارة : ما تقول في
هامش
( 1 ) التهذيب باب ميراث الخنثى الخ خبر 11 من كتاب الفرائض
( 2 ) التهذيب باب البينتين يتقابلان الخ خبر 23 - 16 من كتاب القضاء