تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 220

مساهمون:

ص٢٢٠
عن رجل قال أول مملوك أملكه فهو حر فلم يلبث إن ملك ستة أيهم يعتق قال يقرع بينهم ثمَّ يعتق واحدا وسألته عن رجل يزوج وليدته رجلا وقال أول ولد تلدينه فهو حر فتوفي الرجل وتزوجها آخر فولدت له أولادا فقال أما من الأول فهو حر وأما من الآخر فإن شاء استرقهم . وفي الصحيح عن حماد بن عيسى عن سيابة وإبراهيم بن عمر ( الثقة ) عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قال : أول مملوك أملكه فهو حر فورث ثلاثة قال يقرع بينهم فمن أصابته القرعة أعتق قال : والقرعة سنة ( أي طريقة ) جرت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ( 1 ) أو في هذا المقام . ويدل على أنه إذا لم ينو واحدا يعتق الجميع ما رواه الكليني في الصحيح عن عبد الله بن الفضل الهاشمي رفعه قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل نكح وليدة رجل أعتق ربها أول ولد تلده فولد توأما فقال أعتق كلاهما ( 2 ) ويمكن حمله على الاستحباب إلا أن يكون مراده أول بطن . « روى حريز » في الصحيح كالشيخ ( 3 ) « عن محمد بن مسلم ( إلى قوله ) يسهم بينهم » أي يقرع على ثلثهم بالقيمة وسيجئ كيفيتها ويؤيده ما روياه في القوي عن محمد بن مروان عن الشيخ ( يعني أبا عبد الله عليه السلام لتصريحه به في خبر آخر ) قال إن أبا جعفر عليه السلام مات وترك ستين مملوكا وأوصى بعتق ثلثهم
هامش
( 1 ) التهذيب باب البينتين يتقابلان خبر 20 ( 2 ) الكافي باب نوادر خبر 7 من كتاب العتق ( 3 ) التهذيب باب البينتين يتقابلان خبر 20