تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢
فيهما « ثمَّ يطرح السهمين في سهام مبهمة » والأولى أن تكون أربعة لتصير ستة كما تقدم « ثمَّ تجال » أي تدار بالتشويش بحصول الإبهام أو يخرج واحد واحد حتى يخرج الذكر أولا أو الاثني . ويؤيده ما رواه الكليني والشيخ في الصحيح عن عبد الله بن مسكان عن إسحاق الفزاري ( وفي يب المرادي وهما مجهولان ولا يضر ) والشيخ في الموثق كالصحيح عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل وأنا عنده عن مولود ولد وليس بذكر ولا أنثى وليس له إلا دبر كيف يورث قال يجلس الإمام ويجلس معه ناس ( أو أناس - يب ) من المسلمين فيدعو ( أو فيدعون ) الله ويجيل السهام عليه على أي ميراث يورثه ميراث الذكر أو ميراث الأنثى فأي ذلك خرج ورثه عليه ثمَّ قال : وأي قضية أعدل من قضية يجال عليه بالسهام إن الله تبارك وتعالى يقول : « فَساهَمَ فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ ( 1 ) » وفي الصحيح عن ابن فضال والحجال عن ثعلبة بن ميمون عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل عن مولود ليس بذكر ولا أنثى ليس له إلا دبر كيف يورث ثمَّ ذكر مثل ما تقدم - ثمَّ قال : وما من أمر يختلف فيه اثنان إلا وله أصل في كتاب الله ولكن لا تبلغه عقول الرجال ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الكافي باب آخر ( بعد باب ميراث الخنثى ) خبر 1 من كتاب المواريث والتهذيب باب ميراث الخنثى ومن يشكل من الناس خبر 8 من كتاب الفرايض وفيهما عن عبد الله بن مسكان عن إسحاق المرادي قال : سئل الخ والآية في الصافات - 141 ( 2 ) الكافي باب آخر ( بعد باب ميراث الخنثى ) خبر 3 والتهذيب باب ميراث ا الخنثى الخ خبر 9