تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١
فأقرعت بينهم فأعتقت الثلث ( 1 ) « وروى موسى بن القاسم » في الصحيح « وعلي بن الحكم » في الصحيح والكليني في القوي عن أبان ( 2 ) س « عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام » ويدل على العموم « على أيهما يصير اليمين » أي كان القرعة تبين من عليه اليمين أو لتبين « إذا حلف » أي القرعة تبين الحالف فما لم يحلف لم يأخذ . « وروى الحسن بن محبوب عن جميل » بن صالح في الصحيح كالشيخ والكليني والشيخ في الصحيح عن علي بن رئاب « عن فضيل بن يسار ( إلى قوله ) ما للنساء » بأن كان له ثقبة يخرج البول منه أو لم تكن له شيء بل كان له دبر فقط « قال يقرع عليه الإمام » مع الإمكان بقرينة قوله عليه السلام « ثمَّ يقول الإمام أو المقرع » أي الحاكم أو الأعم « حتى نورث له ما فرضت » كما هو
هامش
( 1 ) الكافي باب الرجلين يدعيان فيقيم كل واحد منهما البينة خبر 3 ( 2 ) الكافي باب آخر ( بعد باب ميراث الخنثى ) خبر 2 من كتاب المواريث والتهذيب باب البينتين يتقابلان خبر 19