تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 219

مساهمون:

ص٢١٩
ورؤيا في القوي عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له رجل شهد له رجلان بأن له عند رجل خمسين درهما وجاء آخران فشهدا بأن له عنده مائة درهم كلهم شهدوا في موقف قال : أقرع بينهم ثمَّ استحلف الذين أصابهم القرع بالله أنهم يحلفون بالحق ( 1 ) ( وفي بعض نسخ يب - يشهدون بالحق ) وهو سهو النساخ . « وروى حماد بن عثمان » في الصحيح كالشيخ ( 2 ) « عن عبيد الله بن علي الحلبي . قال أول مملوك أملكه فهو حر » يحمل على أنه نذر أو حلف أو على الاستحباب لما سيجيء من أنه لا عتق قبل ملك « فورث سبعة جميعا » بأن كان وارثا دون غيره أو على السراية « قال يقرع بينهم » ويحمل على من كان نيته على واحد كما رواه الشيخ قويا عن الحسن الصيقل قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قال أول مملوك أملكه فهو حر فأصاب ستة قال : إنما كان نيته على واحد فليختر أيهم شاء فليعتقه وعلى هذا يكون الأمر بالقرعة على الاستحباب وكذلك ما رواه الشيخ في الصحيح عن أبان عن عبد الله بن سليمان قال سألته
هامش
( 1 ) التهذيب باب البينتين يتقابلان الخ خبر 9 ( 2 ) أورده واللذين بعده في التهذيب باب العتق وأحكامه خبر 44 - 45 - 43