تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 218

مساهمون:

ص٢١٨
سهمه فخرج سهم أحدهما فقضى لربها وكان أيضا إذا اختصم الخصمان في جارية فزعم أحدهما أنه اشتراها وزعم الآخر أنه أنتجها فكانا إذا أقاما البينة جميعا قضى بها للذي أنتجت عنده ( 1 ) - وقد تقدم خبر الدابة ويجمع بينهما بأنه إذا لم يكن ترجيح لأحدهما يحكم بالقرعة كما هو الظاهر « وروى البزنطي » أي أحمد بن محمد بن أبي نصر في الصحيح « عن داود بن سرحان » ورواه الكليني والشيخ في القوي كالصحيح عنه ( 2 ) « عن أبي عبد الله عليه السلام في رجلين شهدا على رجل في أمر » كما هو فيهما وفي بعض النسخ ( في امرأة ) ولعله من النساخ ، ويدل على القرعة مع تساوي الشهود مطلقا . وأما في المرأة فقد رويا في الحسن كالصحيح عن ابن فضال عن داود بن أبي يزيد العطار ، عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل كانت له امرأة فجاء رجل بشهود أن هذه المرأة امرأة فلان وجاء آخرون فشهدوا أنها امرأة فلان فاعتدل الشهود ( أي في العدد ) وعدلوا قال يقرع بين الشهود فمن خرج سهمه فهو المحق وهو أولى بها ( 3 ) وسيجئ ويدل على الإطلاق أيضا ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجلين شهدا على أمر وجاء آخران فشهدا به على غير ذلك فاختلفوا قال يقرع بينهم فأيهم قرع فعليه اليمين فهو أولى بالحق ( 4 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب باب البينتين يتقابلان خبر 13 ( 2 ) الكافي باب الرجلين يدعيان فيقيم كل واحد منهما البينة خبر 4 والتهذيب باب البينتين يتقابلان الخ خبر 3 ( 3 - 4 ) الكافي باب آخر منه ( بعد باب الرجلين يدعيان فيقيم كل واحد منهما البينة خبر 2 - 1 والتهذيب باب البينتين يتقابلان الخ خبر 10 - 8