تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 217

مساهمون:

ص٢١٧
يوم ولد حيا كما سيجيء . ويؤيده ما رواه الكليني في الحسن كالصحيح عن الحلبي ومحمد بن مسلم والشيخ في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا وقع الحر والعبد والمشرك بامرأة في طهر واحد فادعوا الولد أقرع بينهم فكان الولد للذي يخرج سهمه ( 1 ) - وسيجئ أيضا . « وروى زرعة عن سماعة » في الموثق كالشيخ ( 2 ) ويدل على أنه إذا تساوى البينات في العدالة أو العدد يقرع بينهما ، سواء كان في أيديهما أو في يد أحدهما أو في يد ثالث إذا كانت الشهادة على السبب « فعلم » بالتخفيف أي وسم « السهمين » أي كتب رقعتين باسمهما أو كتب الدابتين كل واحد بعلامة تتميز إحداهما عن الأخرى ولعله أظهر والظاهر أن الدعاء سيما المخصوص على الاستحباب والأحوط أن لا يترك . ويؤيده ما رواه الشيخ في القوي ، عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لرجل اختصما في دابة إلى علي عليه السلام فزعم كل واحد منهما أنها نتجت عنده على مذوده وأقام كل واحد منهما البينة سواء في العدد فأقرع بينهما بسهمين فعلم السهمين كل واحد منهما بعلامة ثمَّ قال ( اللهم رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع ورب العرش العظيم عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم ) أيهما كان صاحب الدابة وهو أولى بها فأسألك أن تفرج ( وفي خبر آخر عنه أن تقرع ) وتخرج
هامش
( 1 ) الكافي باب الجارية يقع عليها غير واحد في طهر واحد خبر 1 من كتاب النكاح والتهذيب باب البينتين يتقابلان الخ خبر 26 من كتاب القضاء ( 2 ) التهذيب باب البينتين يتقابلان الخ خبر 7