« وروى حماد » في الصحيح كالشيخ والكليني في الجزء الأول في الحسن كالصحيح وفي الجزء الآخر في الصحيح ( 2 ) « عن الحلبي » وفي الصحيح عن أبي الصباح الكناني « عن أبي عبد الله ( إلى قوله ) لا يعلم وكيله » وفي بعضها ( دخلة ) مثلثة وفيهما ( دخيلة ) وهما بمعنى باطن « أمرها » أي لا يعلم عيبها « قال يؤخذ المهر منها » ويرد على الزوج إن أخذت ويحمل العيب على ما يجوز الفسخ كالقرن والعفل والجذام والبرص والجنون على ما سيجيء « قال : تنزع منه ويوجع رأسه » بالضرب أو باللطم واللكم للتدليس فإن الظاهر من التفويض تفويض المهر وغيره إلى رأي الوكيل لا التزويج من غير الزوج المزبور .
هامش
( 1 ) ( لا يعلم وكيلها دخلة أمرها - خ ) والدخل الداء والعيب والريب ومحركة ما داخلك من فساد في عقل أو جسم - ق
( 2 ) أورد الجزء الأول في الكافي باب المدلسة في النكاح وما ترد منه المرأة خبر 10 والجزء الثاني باب المرأة تولى أمرها رجلا ليزوجها الخ خبر 1 - 2 من كتاب النكاح وأورد كله في التهذيب باب الوكالات خبر 7