تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢
« وفي نوادر محمد بن أبي عمير » أي في كتابه المسمى بالنوادر في الصحيح كالشيخ والظاهر أن الشيخ ( 1 ) أخذ من المصنف ويمكن أن يكون أخذه من كتاب ابن أبي عمير وطريقه إليه أيضا صحيح على الظاهر « عن غير واحد من أصحابنا » أي عن جماعة من العلماء ومثل هذا المرسل أقوى مراتبه مع أن مراسيله كالمسانيد وإجماع الأصحاب عليه « فليس لها أن تطالبه » ولها أن تطالب ورثه الأب لو لم تكن أخذت منه « فيجوز لأبيها » لا ريب في الجواز لكن هل لها أن تطالب الورثة بالمهر الذي أخذه الأب إشكال ( من ) أن الظاهر ( من ) أفعال المسلمين الصحة فيمكن أن يكون أنفقه عليها فيما أمكن ( ومن ) أن الأصل العدم أما في الزيادة على النفقة العادية بالنسبة إليها وعلى نفسه مع فقره فالظاهر جواز الطلب « فلأبيها أن يعفو عن بعض الصداق » أي عن الزائد عن النصف الذي عفا الله عنه « أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ »
هامش
( 1 ) التهذيب باب الوكالات خبر - 6