أي له ولاية العقد « يعني الأب » في حال الصغر أو حال كونها بكرا كما سيجيء على الخلاف وكذا الجد للأب فإنه أب « والذي توكله المرأة وتوليه أمرها » في كل شيء أو في الإسقاط .
باب الحكم بالقرعة
« روى حماد بن عيسى » في الصحيح « عمن أخبره » ولا يضر الإرسال للإجماع على حماد « إِذْ يُلْقُونَ أَقْلامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ » ذكر المفسرون أنه لما جيء بمريم إلى بيت المقدس لتكون محررة وخادمة له ، تنازع الأحبار وتخاصموا في تكفلها لأنها كانت بنت إمامهم وصاحب قربانهم فقال زكريا : أنا أحق بها لأن خالتها عندي ، وقال الأحبار له إنها لو تركت لاحق الناس بها لتركت لأمها التي ولدتها ولكنا نقترع عليها فاستقر رأيهم على القرعة .
واختلف في كيفيتها ( فقد قيل ) إنهم انطلقوا إلى نهر جار فألقوا أقلامهم بشرط أن من ارتفع قلمه فوق الماء فالكفالة له فارتز ( 1 ) ( فارتفع - خ ل ) قلمه عليه السلام فوق الماء ورسبت أقلام الباقين من الأحبار وكان أقلامهم من حديد وكانوا يكتبون التوراة بها ( وقيل ) بشرط أن من جرى قلمه على خلاف الماء فهو أحق فحصل له عليه السلام .
هامش
( 1 ) أي ثبت قلمه ( ع ) فوق الماء يقال : ارتز الشئ في الشئ أي ثبت