تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 210

مساهمون:

ص٢١٠
قبل الدخول « وذلك أنه » هو الذي « ضيع حقها » لعدم الإشهاد مع ادعاء الوكالة وفضيحة المرأة وسيجئ أيضا في الصحيح عن ابن محبوب ، ويدل على النصف « وكان الحكم » الظاهر بالنصب خبر كان « حكم الإسلام » بدل من الحكم أو الظاهر صفة للحكم وحكم الإسلام خبر كان . « وروى محمد بن أبي عمير » في الصحيح كالشيخ « عن هشام بن سالم » « بثقة » أي معتمد عليه وإن لم يكن عدلا كما هو الظاهر وقيل لا بد منه إذ لا اعتماد على الكافر والفاسق لقوله تعالى : ( إِنْ جاءَكُمْ ) لكن الظاهر هنا الاكتفاء بالثقة لعدم جواز التصرف أو لبطلانه وإن لم يثبت والآية تؤيده بالتثبت والتبين ، ويمكن الحمل على ما تقدم من الأعلام بأن يكون المراد بالثقة الجنس ليشمل العدلين والمحفوف بالقرينة ، لكن الأول أظهر « أو يشافه » ( أو يشافهه ) أي يعزله بحضوره وأصله من إدناء الشفة إلى الشفة .