ولا يمكنهم الإنكار « يشهدون » بأني قد عزلته « فقال » أمير المؤمنين عليه السلام كيف تشهدون كما في يب وفي بعض النسخ يشهدون « قال لهم : ما تقولون » والمعنى واحد وقول المرأة تمويه لأنها ادعت الإعلام وكان الإشهاد على العزل فقط « فقالت يا أمير المؤمنين أحلفه » أي الزوج ليفيد الحلف أو الوكيل تبرعا وإلا فلا فائدة في يمينه لأنه لو أقر حينئذ لكان إقراره في حق الغير فلا ينفع نكوله بطريق أولى فالظاهر أنه لمجرد التشفي والاسترضاء .
« وروي ، عن داود بن الحصين » في القوي كالشيخ « مما طالبوه وسألوه » كما في يب وفي بعضها فسألوه « قال يغرم لها نصف الصداق عنه » لكون الفسخ
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 209
مساهمون: محمد تقي المجلسي ( الأول )
ص٢٠٩