والتخفيف تابعية وهو مجهول ولا يضر للإجماع على أبان والشيخ في القوي عنه بل في الحسن عنه والظاهر أنهم رووا عن كتابه وهو من الأصول المعتمدة كما يظهر من المصنف « ثمَّ إنها أنكرت ذلك الوكيل » أي وكالته حين العقد « وزعمت » أي قالت « إنها عزلته عن الوكالة » قبل العقد « ما يقول من قبلكم » أي من عندكم من العامة « يعزلون الوكيل » أي يحكمون بعزله مع عدم علمه بالعزل « وأشهدت في الملأ » عند جماعة كثيرة « وقالت في الملأ » أي عندهم أيضا كما في يب وفي بعض النسخ ( في الخلاء ) أي في الخلوة عند الشهود « اشهدوا أني قد عزلته لبطلت وكالته بلا أن يعلم » وفي بعضها ( وأبطلت ) ويكون الجزاء حينئذ محذوفا وفي يب ( بطلت وكالته وإن لم يعلم العزل ( أو ) ولا إن يعلم بالعزل « ويقولون المال منه عوض لصاحبه » فلو كانت الوكالة صحيحة أو باطلة كان الأمر سهلا لأن له عوضا « والفرج ليس منه عوض
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 207
مساهمون: محمد تقي المجلسي ( الأول )
ص٢٠٧