تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥
« وإذا تبرأ الرجل إلى الرجل » بأن يقول ليس لي حق في هذا الملك وهذا ملكك ويصير بمنزلة الإقرار أو الهبة ولا شفعة فيهما ويمكن أن يكون المراد به إسقاط الشريك الشفعة فحينئذ ليس له ولا لوارثه طلبها ، والأول أظهر « ولا قُوَّةَ إِلَّا بِالله » الظاهر أنه كان من تتمة رواية وكانوا عليهم السلام يختمون به كلامهم تبركا أو من المصنف ويكون الغرض ، أنهم لا يتركون طلبها بالتبري إلا أن يدفعهم الله تعالى . « وروى الحسن بن محبوب » في الصحيح كالشيخ ( 1 ) ويدل على ثبوتها في البيع فقط أو عدم ثبوتها مع كثرة الشركاء . باب الوكالة بالفتح ويكسر « روى جابر بن يزيد » في القوي ( 2 ) « ومعاوية بن وهب » في الحسن كالصحيح والشيخ عنهما في القوي « عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال من وكل
هامش
( 1 ) التهذيب باب الشفعة خبر 19 ( 2 ) أورده والأربعة التي بعده في التهذيب باب الوكالات خبر 1 - 4 - 5 - 3 - 2 وأورد الثاني في الكافي باب الوكالة في الطلاق خبر 4 من كتاب الطلاق
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 205 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / السيد حسين الموسوي الكرماني و الشيخ علي پناه الإشتهاردي