وفي الموثق كالصحيح عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال ليس في الحيوان شفعة ( 1 ) .
فظهر مما ذكر عدم الثبوت مع الكثرة وثبوته في المملوك دون باقي أصناف الحيوان ولا يمكن حمل صحيحة ابن سنان على الحيوان لأنه لا قسمة فيه « وروى الحسن بن محبوب » في الصحيح والشيخ في الموثق كالصحيح ( 2 ) « عن علي بن رئاب ( إلى قوله ) شفعة » ويدل على اشتراط كون الثمن مثليا فإن ما ذكر ليس بمثلي كما ذهب إليه جماعة وجماعة إلى ثبوتها في غير المثلي بالقيمة والخبر حجة عليهم إلا أن يكون لهم خبر لم يصل إلينا .
« وإذا كانت دارا » روى الكليني والشيخ في الحسن كالصحيح ، عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن دار فيها دور طريقهم واحد في عرصة الدار فباع بعضهم منزله من رجل هل لشركائه أن يأخذوا بالشفعة فقال إن كان باع الدار وحول بابها إلى طريق غير ذلك فلا شفعة لهم وإن باع الطريق مع الدار
هامش
( 1 ) التهذيب باب الشفعة خبر 17 - 12