فلهم الشفعة ( 1 ) . ورؤيا في الحسن كالصحيح والشيخ أيضا في الموثق كالصحيح عن منصور بن حازم قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام دار بين قوم اقتسموها فأخذ كل واحد منهم قطعة وبناها وتركوا بينهم ساحة فيها ممرهم فجاء رجل فاشترى نصيب بعضهم أله ذلك قال : نعم ، ولكن يسد بابه ويفتح بابا إلى الطريق أو ينزل من فوق البيت ويسد بابه فإن أراد صاحب الطريق بيعه فإنهم أحق به وإلا فهو طريقه يجيء حتى يجلس على ذلك الباب وفي الموثق ( وإن أراد يجيء حتى يقعد على ذلك الباب المسدود الذي باعه لم يكن لهم أن يمنعوه ( 2 ) .
والظاهر أن المراد أنه لا يخرج الطريق عن ملكه إذا لم يبعه أما إذا باعه فلهم الشفعة ، والظاهر أن المراد بيعه مع الدار كما دل عليه خبره الآخر ، وذهب بعض الأصحاب إلى ظاهره وجمع بينه وبين الخبر السابق الدال على عدم الشفعة في الطريق بحمل هذا الطريق على ما أمكن قسمته والأول على ما لا يمكن وشرطوا إمكان القسمة في المشفوع كما تقدم .
« ومن طلب شفعة » روى الشيخ في الصحيح ، عن علي بن مهزيار قال سألت أبا جعفر الثاني عليه السلام عن رجل طلب شفعة أرض فذهب على أن يحضر المال فلم يتفق ( أو فلم ينض ) فكيف يصنع صاحب الأرض إذا أراد بيعها أيبيعها أو ينتظر مجيء شريكه صاحب الشفعة قال : إن كان معه بالمصر فلينتظر به ثلاثة أيام فإن أتاه بالمال وإلا فليبع وبطلت شفعته في الأرض وإن طلب الأجل إلى أن يحمل المال من بلد
هامش
( 1 ) الكافي باب الشفعة خبر 2 - 9 والتهذيب باب الشفعة خبر 7 - 8 و 20