كالأبنية والأشجار ويدل على عدم الشفعة مع كثرة الشركاء كما هو المشهور أما ما ذكره المصنف فإلغاز وتعمية .
« ما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الله بن سنان » في الصحيح فدلالته على ما ذكره المصنف بمفهوم اللقب الضعيف ويمكن حمل الحيوان على الإنسان بقرينة السؤال عنه وروى الكليني والشيخ في الصحيح ، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يكون الشفعة إلا لشريكين ما لم يقاسما كما في ( في ) وما لم يتقاسما كما في ( يب ) فإذا صاروا ثلاثة فليس لواحد منهم شفعة ( 1 ) .
وروى الشيخ في الصحيح وفي الموثق كالصحيح ، عن عبد الله بن سنان قال :
قلت لأبي عبد الله عليه السلام المملوك يكون بين شركاء فباع أحدهم نصيبه فيقول صاحبه أنا أحق به أله ذلك ؟ قال : نعم إذا كان واحدا وفي الصحيح والكليني في الحسن كالصحيح عن الحلبي ( 2 ) عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في المملوك بين شركاء فيبيع أحدهم نصيبه فيقول صاحبه أنا أحق به أله ذلك ؟ قال : نعم إذا كان واحدا ( 3 ) فقيل له في الحيوان شفعة فقال : لا . أي في غير الإنسان لئلا يتناقض .
هامش
( 1 ) الكافي باب الشفعة خبر 7 والتهذيب باب الشفعة خبر 6
( 2 - 3 ) التهذيب باب الشفعة خبر 10 - 9