تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠
مصلحة مرغوبا فيها وفيهما إذا كان له رغبة فيها والضمير في ( له ) يمكن أن يكون راجعا إلى اليتيم ويكون كالمتن وإلى الوصي ويرجع إليه ويمكن أن يستدل بعمومه على موروثية الشفعة لكن مع عدم المعارض . « وقال عليه السلام » في هذه الرواية « للغائب الشفعة » وفيهما ( شفعة ) أي في الغيبة بأن ينصب الوكيل لأخذه بها أو إذا حضر ويكون معذورا مع الجهل ومع العلم فيه إشكال . « وقال أبو جعفر عليه السلام » روياه في القوي كالصحيح عن جميل ، عن محمد بن مسلم عنه عليه السلام . ويؤيده ما روياه في الموثق كالصحيح ، عن أبي العباس وعبد الرحمن بن أبي عبد الله قالا : سمعنا أبا عبد الله عليه السلام يقول : الشفعة لا تكون إلا لشريك لم يقاسم . وروى الكليني في القوي عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليه السلام قال : الشفعة لكل شريك لم يقاسم « وسئل الصادق عليه السلام » روياه في الصحيح ، عن يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته « عن الشفعة قال : الشفعة واجبة » ثابتة « في كل شيء من حيوان أو أرض أو متاع » التعميم مذهب بعض الأصحاب وأكثر العامة وحمله الأكثر على التقية ويمكن حمل الحيوان على الإنسان والمتاع على أعيان الأرض
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 200 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / السيد حسين الموسوي الكرماني و الشيخ علي پناه الإشتهاردي