واحد منهم فله أن يأخذ الجميع أو يترك إلا مع رضى المشتري بأخذ الحصة وعلى هذا يمكن أن يحمل قوله عليه السلام على الرجال علي هذه الصورة لكن المشهور أنها تقسم بين الورثة على السهام كالمال .
« وفي رواية السكوني » في القوي مثلهما ( 1 ) لكن ليس فيهما ذكر الرحى والحمام وذكر الأصحاب أن عدم الشفعة في هذه الأشياء لعدم قبولها القسمة غالبا فلو كانت قابلة للقسمة ثبتت فيها والظاهر أن العلة مستنبطة ( ويمكن أن يكون لوجه آخر لا نعرفه هذا إذا بيع النهر والطريق منفردين أما إذا بيعا أو بيع أحدهما مع الملك فالظاهر الثبوت كما سيجيء .
« وقال علي عليه السلام » روياه في القوي عن السكوني بإسناده إليه عليه السلام ( 2 ) « وصي اليتيم » وكذا الجد بطريق أولى « بمنزلة أبيه إذا كانت رغبة » أي
هامش
( 1 ) الكافي باب الشفعة خبر 11 والتهذيب باب الشفعة خبر 15
( 2 ) أورده الخمسة التي بعده في الكافي باب الشفعة ذيل حديث 6 وخبر 3 - 10 - 1 - 8 وأورد الأربعة الأول في التهذيب باب الشفعة ذيل حديث 14 وخبر 1 - 2 - 7