تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
المصنف وتقدم مثله وسيجئ . « وروى إسماعيل بن مسلم » السكوني في القوي كالشيخ ( 1 ) « الشفعة على عدد الرجال » أي بعدد رؤوس لا بقدر السهام كما إذا كان دار بين ثلاثة كان لأحدهم الثلث ولآخر النصف ولآخر السدس فباع صاحب الثلث نصيبه فلو كان بعدد الرؤوس يكون الثلث بينهما نصفين ، ولو كان بقدر السهام كانت بينهما أرباعا والمشهور بين الأصحاب عدم العمل بهذا الخبر للضعف ولمعارضة الأخبار المعتبرة الآتية ويمكن حمله على الاستحباب للمشتري . « وفي رواية طلحة بن زيد » في الموثق مثله وحملهما على التقية أولى لأن راوييهما عاميين مع موافقتهما لمذهب أكثرهم « وقال عليه السلام » روياه في القوي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام ( 2 ) « قال ليس لليهودي والنصراني شفعة » أي على المسلم لأنه سبيل تسلط وقهر ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ( 3 ) . « وفي رواية طلحة بن زيد » في الموثق كالشيخ ( 4 ) وقد تقدم ويمكن حمله على نفي الإرث فيها كالأموال بل على الرؤوس كما لو كان الشريك واحدا فمات من ورثة مختلفين في الإرث فلو طلبوا الشفعة كانوا على السواء ولو لم يطلبها إلا
هامش
( 1 ) التهذيب باب الشفعة خبر 13 من كتاب التجارة ( 2 ) الكافي باب الشفعة خبر 6 من كتاب المعيشة والتهذيب باب الشفعة خبر 14 ( 3 ) البقرة 141 ( 4 ) التهذيب باب الشفعة ذيل حديث 18 من كتاب التجارة