باب الشفعة
ذكره هذه الأبواب فيما بين أبواب القضايا للاحتياج فيها إلى الأحكام غالبا وتركه أولى - والشفعة بالضم استحقاق تملك الشقص على شريكه المتجدد ملكه بالبيع قهرا بعوض والشريك شفيع لأنه يضم المبيع إلى ملكه فيشفعه به كأنه كان واحدا وترا فصار زوجا وشفعا « روى طلحة بن زيد » في الموثق « أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قضى » وحكم بالشفعة بثبوتها « ما لم يورف » كيفرح « يعني تقسم » ويجعل له الحدود ، وعبارة الشيخ في الموثق عن طلحة بن زيد عن جعفر ، عن أبيه عن علي عليهم السلام قال لا شفعة إلا لشريك غير مقاسم وقال : إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، قال : لا يشفع في الحدود وقال لا تورث الشفعة ( 1 ) .
والمراد بالحدود ( إما ) ما جعل له الحد كالمورف ( أو ) كان في المحدود وصحف ( أو ) ذكر بمجرد المناسبة اللفظية كما تقدم أنه لا شفاعة في الحدود - وأما إرثها ففيه خلاف ذهب جماعة من الأصحاب إلى العدم لهذه الرواية والأكثر على الثبوت لعموم الآية وضعف الخبر مع احتمال التقية بل هي الظاهرة « وروى عقبة بن خالد » لم يذكر طريقه إليه ، والظاهر أخذه من الكافي
هامش
( 1 ) التهذيب باب الشفعة خبر 18 من كتاب التجارة