تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 169

مساهمون:

ص١٦٩
وفي القوي كالموثق ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن بعض أصحابه في الرجل يكون له على الرجل المال ، فيجحده فيحلف له يمين صبر أله عليه شيء ؟ قال : ليس له أن يطلب منه وكذلك إن احتسبه عند الله فليس له أن يطلبه منه ( 1 ) . والاحتساب عنده تعالى بأن يبرئ ذمته لله ( أو ) بأن يقول أسقطت حق اليمين عنك وآخذ بدله من الله . وروى الشيخ في الصحيح والكليني في القوي كالصحيح ، عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وقع لي عنده مال فكابرني عليه ثمَّ ( أو ) ( و ) حلف ثمَّ وقع له عندي مال أفآخذه لمكان مالي الذي أخذه وأجحده وأحلف عليه كما صنع ؟ قال : إن خانك فلا تخنه ولا تدخل فيما عبته عليه ( 2 ) . والظاهر أنه لمكان الحلف وإن كان السياق للأمانة ، والظاهر أنه لا فرق بين الدعوى والتقاص . ورؤيا في القوي ، عن عبد الله بن وضاح ( الثقة ) قال : كانت بيني وبين رجل من اليهود معاملة فخانني بألف درهم فقدمته إلى الوالي فأحلفته فحلف وقد علمت أنه حلف يمينا فاجرة فوقع له بعد ذلك عندي أرباح ودراهم كثيرة فأردت أن أقبض الألف درهم التي كانت لي عنده وحلف عليها فكتبت إلى أبي الحسن عليه السلام وأخبرته إني قد أحلفته فحلف وقد وقع له عندي مال فإن أمرتني أن آخذ منه الألف درهم التي حلف عليها فعلت ؟ فكتب عليه السلام : لا تأخذ منه شيئا إن كان قد ظلمك
هامش
( 1 ) الكافي باب ان من رضى باليمين فحلف له فلا دعوى له الخ خبر 3 والتهذيب باب كيفية الحكم والقضاء خبر 17 وأورد الأول في باب الايمان والأقسام خبر 78 من كتاب الايمان والنذور ( 2 ) التهذيب باب الديون وأحكامها خبر 62