تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧
« وروى جميل » في الصحيح وهما في الحسن كالصحيح ( 1 ) « عمن أخبره » ولا يضر الإرسال للإجماع على جميل مع عمل الأصحاب « وقد قضى على الرجل » أي حكم الحاكم بشهادتهما « ضمنوا ما شهدوا به » لمن شهدوا عليه وإن كان العين باقيا لأنه لم يعلم كذبهما في الشهادة ويمكن كذبهما في الرجوع فيؤاخذان بإقرارهما بخلاف ما لو علم كذبهما وقد تقدم . باب بطلان حق المدعي بالتحليف وإن كان له بينة وأقامها بعده « روى عبد الله بن أبي يعفور » في الحسن كالصحيح وهما في الموثق كالصحيح عنه ( 2 ) « عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا رضي صاحب الحق بيمين المنكر لحقه » سواء كان قبل الحلف أو بعده ، سواء كانت له بينة أو لا ، علم بها أم لم يعلم ، ثمَّ علم فاستحلفه عند الحاكم : وبأمره أولا - نعم إذا لم يتبرع به ، قبل سؤال المدعي لعدم صدق الاستحلاف عليه « فحلف أن لا حق له قبله » وإن أجابه بالأخص منه ، أو استحلفه بالأخص مثل أن يقول المدعي أقرضتك كذا درهما
هامش
( 1 ) الكافي باب من شهد ثم رجع عن شهادته خبر 1 ( 2 ) الكافي باب ان من رضى باليمين فحلف له فلا دعوى له الخ خبر 1