الصلح لأنه يمكن أن يكون الشراء بالعين ويكون الربح للمالك ، وأن يكون في الذمة ويكون للمشتري فأصلح بينهما بالمناصفة .
باب الحكم برد اليمين وبطلان الحق بالنكول
أي نكول المدعي عن اليمين المردودة « روى أبان » في الموثق كالصحيح « عن جميل ( إلى قوله ) يمين » وقد تقدم الأخبار في ذلك في ذكر خبر شريح « وإن لم يقم البينة فرد عليه » أي على المدعى « الذي ادعى عليه اليمين فأبى » عن اليمين « فلا حق له » ولا خلاف في الحكم بالنكول هنا ولا في الثبوت مع حلف المدعي بعد رد المنكر ، وإنما الخلاف فيما إذا نكل المنكر ولم يرد اليمين على المدعي هل يحكم الحاكم بنكوله ( أو ) يرد الحاكم اليمين على المدعي ؟ فالذي يظهر من الأخبار الحكم بالنكول مع أنه لم يرد خبر صريح برد الحاكم .
ويؤيده ما رواه الكليني والشيخ في الصحيح ، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام في الرجل يدعي ولا بينة له قال : يستحلفه فإن رد اليمين على صاحب الحق فلم يحلف فلا حق له ( 1 ) .
هامش
( 1 ) أورده والأربعة التي بعده في الكافي باب من لم يكن له بينة فيرد عليه اليمين خبر 1 والتهذيب باب كيفية الحكم والقضاء الحكم والقضاء خبر 1 - 2 - 3 - 5 - 4 والتهذيب باب كيفية القضاء خبر 8 - 7 - 12 - 10 - 11