فلا تظلمه ، ولولا أنك رضيت بيمينه فحلفته لأمرتك أن تأخذها من تحت يدك ولكنك رضيت يمينه فقد مضت اليمين بما فيها فلم آخذ منه شيئا وانتهيت إلى كتاب أبي الحسن عليه السلام ( 1 ) .
« قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » رويا في الموثق كالصحيح ، عن أبي حمزة ، عن علي بن الحسين عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : لا تحلفوا إلا بالله ، ومن حلف بالله فليصدق ، ومن حلف له بالله فليرض ، ومن حلف له بالله فلم يرض فليس من الله عز وجل ( 2 ) والكليني في الموثق كالصحيح ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من حلف بالله فليصدق ومن لم يصدق فليس من الله ومن حلف له بالله فليرض ، ومن لم يرض فليس من الله ( 3 ) ويمكن أن يكون من تتمة خبر ابن أبي يعفور وإن لم يذكراه منه .
« ويرد عليه نصف الربح » الظاهر أنه على الاستحباب ( أو ) على وجه
هامش
( 1 ) الكافي باب النوادر خبر 14 من كتاب القضاء والتهذيب باب من الزيادات في القضايا والأحكام خبر 9 وباب الايمان والأقسام خبر 76 من كتاب الايمان
( 2 ) الكافي باب أنه لا يحلف إلا بالله الخ خبر 1 من كتاب الايمان والنذور والتهذيب باب الايمان والأقسام خبر 32 من كتاب الايمان
( 3 ) الكافي باب أنه لا يحلف إلا بالله الخ خبر 2 من كتاب الايمان