وفي القوي كالصحيح ، عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يدعى عليه الحق ولا بينة للمدعي قال : يستحلف أو يرد اليمين على صاحب الحق فإن لم يفعل فلا حق له .
وفي الصحيح ، عن يونس رواه قال : استخراج الحقوق ( أو ) الحق بأربعة وجوه بشهادة رجلين عدلين فإن لم يكن فرجل وامرأتان فإن لم تكن امرأتان فرجل ويمين المدعي ، فإن لم يكن شاهد فاليمين على المدعى عليه ، فإن لم يحلف ورد اليمين على المدعي فهي واجبة ( أو ) فهو واجب عليه أن يحلف ويأخذ حقه فإن أبي أن يحلف فلا شيء له .
وفي الحسن كالصحيح ، عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يرد اليمين على المدعي وهو مجمل يفسره الأخبار المفسرة واستدل عليه برد ( 1 ) الحاكم اليمين على المدعي بعمومه ولا عموم له .
وفي القوي عن أبان عن رجل ، عن أبي عبد الله في الرجل يدعى عليه الحق وليس لصاحب الحق بينة ؟ قال : يستحلف المدعى عليه فإن أبي أن يحلف وقال :
أنا أرد اليمين عليك لصاحب الحق فإن ذلك واجب على صاحب الحق أن يحلف ويأخذ ماله وقد تقدم وسيجئ الأخبار في ذلك أيضا .
هامش
( 1 ) هكذا في النسخة التي عندنا ولعل الصحيح واستدل به على رد الحاكم الخ