أيضا وفي في ( طلقها ) ( أو مات ) وما في المتن أصوب « فتزوجت ثمَّ جاء زوجها الأول » وتبين أن الشاهدين شهدا بزور « قال : لها المهر » أي مهر المثل لبطلان العقد في الواقع هذا إذا جامعها لقوله عليه السلام « بما استحل من فرجها الأخير » ويحتمل المسمى ( أو ) ما يسمى مهرا ( أو ) بما بعث إليها قبل الدخول بها وسيأتي حكمه « ويضرب الشاهدان الحد » أي التعزير أي الإمام أو الحاكم « ويضمنان المهر بما غرا الرجل » أي بتغريرهما الزوج الأخير فإنه وإن انتفع بالدخول لكن يعطي المهر للدخول دائما ( وقيل ) يضمنان ما أعطى إلا أقل ما يسمى مهرا للوطء وفي بعض النسخ زيادة ( لها ) بعد المهر وتركه أولى كما فيهما .
والظاهر أن ضمان المهر للزوج الأخير لو أداه وإلا فللزوجة والترك أولى ليشملهما ثمَّ تعتد للأخير ، ولو حصل حمل كان للأخير ويكون ولد شبهة كالصحيح ، ويلحق به وترجع إلى زوجها الأول ، وعلى ما في ( في ) من وجود الطلاق ( فمحمول ) على رجوع الشاهدين .
« وروى الحسن بن محبوب عن العلاء » بن رزين « وأبي أيوب » إبراهيم بن عثمان ( أو ) بن عيسى في الصحيح كالكليني والشيخ بسندين ( 1 ) « عن محمد بن مسلم ( إلى قوله ) ويؤخذ الصداق » أي المسمى ( أو ) كالسابق أو نصفه بنسبة الشهادة كما تقدم في صحيحة محمد بن مسلم ، وهذا من باب الرجوع لا من باب شهادة الزور لاحتمال كذب الزوج والراجع .
هامش
( 1 ) الكافي باب المرأة يبلغها موت زوجها الخ خبر 3