تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥
( فأما ) ما روياه في الموثق كالصحيح ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي عبد الله عليه السلام في شاهدين شهدا على امرأة بأن زوجها طلقها فتزوجت ثمَّ جاء زوجها فأنكر الطلاق قال : يضربان الحد ويضمنان الصداق للزوج ثمَّ تعتد ثمَّ ترجع إلى زوجها الأول ( 1 ) ( فمحمول ) على رجوعهما عن الشهادة لإمكان كذب الزوج . ويؤيده ما روياه في الحسن كالصحيح : عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل شهد عليه رجلان بأنه سرق فقطع يده حتى إذا كان بعد ذلك جاء الشاهدان برجل آخر فقالا : هذا السارق وليس الذي قطعت يده وإنما شبهنا ذلك بهذا فقضى عليهما أن غرمهما نصف الدية ولم يجز شهادتهما على الآخر ( 2 ) . ويظهر منه أنه قطع من الزند وإلا لكان عليهما ( إما ) خمسا الدية على القول بالتسوية بين الإبهام وسائر الأصابع ( أو ) ثلث الدية على القول بالتفاضل ، ويمكن حمله على التقية ( أو ) على أنه قطعا من الزند موافقا للعامة ولم يقطعها صلى الله عليه وآله . « وروى علي بن مطر » في القوي ، عن عبد الله بن سنان وهو كخبر سماعة
هامش
( 1 - 2 ) الكافي باب من شهد ثم رجع عن شهادته خبر 7 - 8 والتهذيب باب البينات خبر 94 - 97