تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨
لكن رويا في الصحيح عنه ( 1 ) ( والتقاعس ) التأخر ويظهر منه أن وجوب إقامة الشهادة فوري إلا أن يراد به الكتمان مجازا ، ويحتمل أن يكون المراد التقاعس عن تحمل الشهادة . « وروى هشام بن سالم » في الصحيح كالشيخ والكليني في الحسن كالصحيح « عن أبي عبد الله عليه السلام ( إلى قوله ) قبل الشهادة » أي للتحمل أي إذا دعي الشاهد لأن يتحمل الشهادة فلا يجوز له أن يأبى عن التحمل ، بل يجب عليه التحمل ، والظاهر أن هذا الوجوب كفائي إن امتنع الكل أثموا جميعا وإن تحمل اثنان فيما يثبت بالشاهدين مثلا سقط عن الباقين من المكلفين وإن انتفع المدعي بالزيادة مع موت أحدهما أو غيبته أو جرحه الخفي أو لحصول اليقين وأمثالها ، نعم يستحب قضاء حاجة أخيه المؤمن . وهل يسقط الوجوب بتحمل الواحد فيما يثبت بالشاهد واليمين ؟ فيه نظر ( من ) مشقة اليمين غالبا ، ( ومن ) رفع الحاجة به وكذا فيما يثبت ، باليمين والمرأتين في السقوط عن الرجال ، ولعل الأظهر السقوط ، والأحوط العدم « قال
هامش
( 1 ) الكافي باب الرجل يدعى إلى الشهادة خبر 4 والتهذيب باب البينات خبر 156 ولكن متن الخبر فيهما هكذا - عن أبي الحسن ( ع ) في قول الله عز وجل : ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ؟ فقال : إذا دعاك الرجل لتشهد له على دين أو حق لم ينبغ لك ان تقاعس عنه . ( 2 ) الكاف باب الرجل يدعى إلى الشهادة خبر 5 صدرا وباب كتمان الشهادة خبر 2 ذيلا والتهذيب باب البينات خبر 152