باب إقامة الشهادة بالعلم دون الإشهاد
أي في أنه لا يجب إلا إذا خاف فوت الحق « روى العلاء » في الصحيح « عن محمد بن مسلم » وروى الكليني والشيخ في القوي كالصحيح ، عن العلاء عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يحضر حساب الرجلين فيطلبان منه الشهادة على ما سمع منهما قال ، ذلك إليه إن شاء شهد وإن شاء لم يشهد فإن شهد شهد بحق قد سمعه وإن لم يشهد فلا شيء عليه لأنهما لم يشهداه ( 1 ) .
« وروى ابن فضال عن أحمد بن يزيد عن محمد بن مسلم » روى الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ( 2 ) ( وكان التبديل من النساخ ) .
ويؤيدهما ما رواه الكليني والشيخ في الصحيح ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها فهو بالخيار إن شاء شهد
هامش
( 1 ) الكافي باب الرجل يسمع الشهادة ولم يشهد عليها خبر 5 والتهذيب باب البينات خبر 81
( 2 ) متن الخبر في الكافي في الباب المذكور هكذا إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها فهو بالخياران شاء شهد وإن شاء سكت إلا إذا علم من الظالم فليشهد ولا يحل له إلا أن يشهد .