وفي الحسن كالصحيح عن صفوان ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : سئل عن رجل طهرت امرأته من حيضها فقال : فلانة طالق وقوم يسمعون كلامه ولم يقل لهم اشهدوا أيقع الطلاق عليها ؟ قال : نعم هذه شهادة ( 1 ) - ( واعلم ) أنه لا منافاة بين هذه الأخبار والأولة لأنه لا ريب في الوقوع إنما الخلاف في وجوب الإقامة .
« أفتتركها معلقة » وفيهما ( أفتترك معلقة ) أي لا ذات زوج ولا مطلقة « العلم شهادة » يمكن أن يكون المصنف نقل خبر يونس وأن يكون غيره وسيجئ أيضا في باب إحياء الموات ما يتعلق بهذا .
باب الامتناع من الشهادة إلخ
أي حرمته « روى محمد بن فضيل » المشترك ولم يذكر المصنف طريقه إليه
هامش
( 1 ) الكافي باب من طلق وفرق بين الشهود الخ خبر 4 من كتاب الطلاق والتهذيب باب احكام الطلاق خبر 74 من كتاب الطلاق .