وإن شاء سكت ( 1 ) وأيضا في الصحيح عن محمد بن مسلم مثله - وأيضا في القوي عنه مثله وفي الحسن كالصحيح عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله ثمَّ قال :
بعد قوله : وإن شاء سكت وقال إذا أشهد لم يكن له إلا أن يشهد ( 2 ) .
وفي القوي عن يونس ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها فهو بالخيار إن شاء شهد وإن شاء سكت إلا إذا علم من الظالم فيشهد ولا يحل له أن لا يشهد - وفي في - إلا أن يشهد .
وحمل هذه الأخبار على صورة كان فيها غيرهما من الشهود التي يثبت الحق بهم كما يشعر به خبر يونس لما سيجيء من الأخبار الدالة على وجوب الشهادة مع العلم وإن أمكن تخصيصها بهذه ، والاحتياط في الإقامة .
« وروى علي بن أحمد بن أشيم » على وزن أفعل وقرئ مصغرا في القوي كالكليني والشيخ ( 3 ) ويؤيده ما روياه في الحسن كالصحيح ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل كانت له امرأة طهرت من حيضها فجاء إلى جماعة فقال : فلانة طالق يقع عليها الطلاق ولم يقل : اشهدوا ؟ قال :
نعم .
هامش
( 1 ) أورده والثلاثة التي بعده في الكافي باب الرجل يسمع الشهادة الخ خبر 2 - 3 - 4 - 1 وأورد الأول والأخير في التهذيب باب البينات خبر 82 - 83
( 2 ) التهذيب باب البينات خبر 84
( 3 - 4 ) الكافي باب من طلق وفرق بين الشهود الخ خبر 2 - 3 من كتاب الطلاق والتهذيب باب احكام الطلاق خبر 72 - 73 - من كتاب الطلاق .