تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 160

مساهمون:

ص١٦٠
المال ، وكما إذا أخذ واحد من العصبة نصف التركة من البنت الشيعية بسبب التعصيب فيجوز للشاهد التعبير عنه بالدين وأمثال ذلك . وهل يجوز للشاهد إذا كان امرأة واحدة ويجوز شهادتها في الربع إن تضاعف الموصى به بأربعة أضعافه ليحصل له المال تماما ؟ فيه نظر ( من ) العموم ( ومن ) أن الظاهر من الخبر تصحيحها عند العامة وللكذب مع عدم الضرورة ، ولأن الشارع قرر الربع بشهادتها لا الكل ، على أن ذلك الحكم مخالف للأصول فكلما كانت المخالفة أقل كان أولى . « وروى جابر » في القوي مثلهما ( 1 ) « من كتم الشهادة » بأن لا يشهد « أو شهد بها » زورا وكذبا « أو » إذا كان حراما بأن يقاد مسلم بكافر « أو » بظلم على مؤمن « ليهدر » يتعدى ولا يتعدى بضم العين وكسرها « أو » من الإهدار أي يبطل بها « دم امرئ مسلم » بأن لا يقتل مستحق القتل أو يقتل غير مستحقه « أو ليتوي » توي كرضى هلك وأتواه الله ، وفيهما « ليزوي » بالزاي أي ليجمع ويأخذ وما في المتن أوفق بما رواه العامة في صحاحهم « ولوجهه ظلمة مد البصر » أي تتعدى إلى غيره بمقدار ميل ، والغالب في السواد والظلمة عدم التعدي وهنا يتعديان « وفي وجهه كدوح » أي خدشة وجراحة « تعرفه الخلائق باسمه ونسبه » بأن كانت الخدشة كتابه بأنه فلان بن فلان الفلاني ، ويمكن أن يكون حالا ولا يكون الجراحة
هامش
( 1 ) الكافي باب كتمان الشهادة خبر 1 والتهذيب باب البينات خبر 158
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 160 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / السيد حسين الموسوي الكرماني و الشيخ علي پناه الإشتهاردي