باب الحكم بشهادة امرأتين ويمين المدعي
« روى منصور بن حازم » في الحسن كالصحيح كالكليني والشيخ إلا أنهما قالا : عن منصور بن حازم قال : حدثني الثقة ، عن أبي الحسن عليه السلام ( 1 ) ولهذا غير الأسلوب ولا ينفع لأن اللبس لا يرتفع « امرأتان ويمينه » بالرفع تجوزا ( أو ) بالنصب بأن يكون الواو بمعنى مع .
« وروى حماد عن الحلبي » في الصحيح وهما في الحسن كالصحيح ( 2 ) ويؤيدهما صحيحة محمد بن مسلم وموثقة داود وقد تقدما ولا معارض لهذه الأخبار إلا مفهوم الأخبار والمنطوق مقدم عليه فلا وجه لتوقف بعض الأصحاب في العمل بها ظاهرا .
هامش
( 1 ) الكافي باب شهادة الواحد ويمين المدعى خبر 8 والتهذيب باب البينات خبر 140
( 2 ) الكافي باب ما يجوز من شهادة النساء ومالا يجوز ذيل خبر 2 والتهذيب باب البينات ذيل خبر 127