تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 153

مساهمون:

ص١٥٣
فرجل وامرأتان . ورجل واحد ويمين المدعي إذا لم يكن امرأتان قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأمير المؤمنين عليه السلام بعده عندكم ( 1 ) . وفي القوي كالصحيح ، عن القسم بن سليمان قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشهادة رجل مع يمين الطالب في الدين وحده ( 2 ) . « وروى الحسن بن محبوب » في الصحيح كالشيخ ( 3 ) ويؤيده ما رواه الكليني والشيخ عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجيز في الدين شهادة رجل واحد ويمين صاحب الدين ولم يكن يجيز في الهلال إلا شاهدي عدل ( 4 ) . أما الهلال فقد تقدم الأخبار فيه في كتاب الصوم وهنا ، ويؤيده أيضا ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال ولا يقبل في الهلال إلا رجلان عدلان ( 5 ) . ( فأما ) ما رواه الشيخ في الموثق عن داود بن الحصين ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث طويل قال لا يجوز شهادة النساء في الفطر إلا شهادة رجلين عدلين ولا بأس في الصوم بشهادة النساء ولو امرأة واحدة ( 6 ) ( فمحمول ) على الاستحباب احتياطا للصوم .
هامش
( 1 ) الاستبصار باب ما يجوز شهادة النساء فيه الخ خبر 13 ( 2 - 3 ) الاستبصار باب ما تجوز فيه شهادة الواحد مع يمين المدعى خبر 3 - 9 ( 4 ) الاستبصار باب ما يجوز فيه شهادة الواحد الخ خبر 1 - والكافي باب شهادة الواحد ويمين المدعى خبر 8 ( 5 - 6 ) التهذيب باب البينات خبر 127 - 129