« وأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ » فقال هؤلاء تقبلوا شهادة واحد ويمين الخبر - أي دلالته بمفهوم اللقب وهو باطل والاستفهام إنكاري مع أنه تعالى : قال : ( فَرَجُلٌ وامْرَأَتانِ ) وسيجئ تتمة الخبر في خبر شريح .
وفي الموثق ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له عند الرجل الحق وله شاهد واحد قال فقال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقضي بشاهد واحد مع يمين صاحب الحق وفي القوي كالصحيح والشيخ في الصحيح ، عن حماد بن عثمان قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول ، كان علي صلوات الله عليه يجيز في الدين شهادة رجل ويمين المدعي .
وروى الشيخ في الموثق كالصحيح ، عن أبي مريم عن أبي عبد الله عليه السلام قال أجاز رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شهادة شاهد مع يمين طالب الحق إذا حلف أنه لحق ( 1 ) وعن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقضي بشاهد واحد مع يمين صاحب الحق .
« وقال عليه السلام » كأنه نقل بالمعنى أو ورد بهذا العنوان ولم يصل إلى ( 2 ) .
وروى الشيخ في القوي كالصحيح ، عن العباس بن هلال عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال إن جعفر بن محمد عليه السلام قال له أبو حنيفة كيف تقضون باليمين مع الشاهد
هامش
( 1 ) أورده والذي بعده في الاستبصار باب ما تجوز فيه شهادة الواحد خبر 8 - 7
( 2 ) في أمالي الصدوق في المجالس الثامن والخمسين أورد حديثين مسندين لفظ أحدهما هكذا ان رسول الله ( ص ) قضى باليمين مع الشاهد الواحد وأن عليا ( ع ) قضى به بالعراق ولفظ الآخر هكذا - جاء جبرئيل ( ع ) إلى النبي ( ص ) فأمره أن يأخذ باليمين مع الشاهد الواحد - وكان المصنف ره لخص مضمونهما معا ونقله هنا والله العالم .