المنصوب من قبله بالخصوص فحينئذ يكون المراد منه زمان الحضور أو في زمان الغيبة إذا كان مستند الحكم قطعيا كالخبر المتواتر أو الإجماع المعلوم دخول المعصوم فيه كما سيأتي .
« وقال صلوات الله عليه » ( 1 ) أي الصادق عليه السلام في تتمة هذا الخبر كما ذكره الكليني والشيخ ( 2 ) « الحكم حكمان » بالضم « حكم الله » وهو ما يكون من العالم ويكون موافقا للحق « وحكم أهل الجاهلية » أي الكفر وهو حكم غير ما ذكر وإن كان مطابقا للحق لكون الحاكم باطلا وفي في ويب بإسقاط لفظة ( أهل ) في الموضعين وهو أحسن .
ويؤيده ما رواه الكليني والشيخ في الصحيح ، عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال : الحكم حكمان حكم الله وحكم الجاهلية وقد قال الله عز وجل : « ومَنْ أَحْسَنُ مِنَ الله حُكْماً لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ( 3 ) » وأشهد على زيد بن ثابت لقد حكم في الفرائض ( أي المواريث ) بحكم الجاهلية ( 4 ) .
ويدل على أن المخطئ غير معذور ، ويمكن أن يكون مع التقصير في الاجتهاد .
هامش
( 1 ) الأصناف الأربعة موجودة في الفقه الرضوي - منه رحمه الله
( 2 ) الكافي باب أصناف القضاة ذيل خبر 1 والتهذيب باب من إليه الحكم ذيل خبر 5 .
( 3 ) المائدة - 50
( 4 ) الكافي باب أصناف القضاة خبر 2 والتهذيب باب من إليه الحكم خبر 4