تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 14

مساهمون:

ص١٤
المنصوب من قبله بالخصوص فحينئذ يكون المراد منه زمان الحضور أو في زمان الغيبة إذا كان مستند الحكم قطعيا كالخبر المتواتر أو الإجماع المعلوم دخول المعصوم فيه كما سيأتي . « وقال صلوات الله عليه » ( 1 ) أي الصادق عليه السلام في تتمة هذا الخبر كما ذكره الكليني والشيخ ( 2 ) « الحكم حكمان » بالضم « حكم الله » وهو ما يكون من العالم ويكون موافقا للحق « وحكم أهل الجاهلية » أي الكفر وهو حكم غير ما ذكر وإن كان مطابقا للحق لكون الحاكم باطلا وفي في ويب بإسقاط لفظة ( أهل ) في الموضعين وهو أحسن . ويؤيده ما رواه الكليني والشيخ في الصحيح ، عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال : الحكم حكمان حكم الله وحكم الجاهلية وقد قال الله عز وجل : « ومَنْ أَحْسَنُ مِنَ الله حُكْماً لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ( 3 ) » وأشهد على زيد بن ثابت لقد حكم في الفرائض ( أي المواريث ) بحكم الجاهلية ( 4 ) . ويدل على أن المخطئ غير معذور ، ويمكن أن يكون مع التقصير في الاجتهاد .
هامش
( 1 ) الأصناف الأربعة موجودة في الفقه الرضوي - منه رحمه الله ( 2 ) الكافي باب أصناف القضاة ذيل خبر 1 والتهذيب باب من إليه الحكم ذيل خبر 5 . ( 3 ) المائدة - 50 ( 4 ) الكافي باب أصناف القضاة خبر 2 والتهذيب باب من إليه الحكم خبر 4
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 14 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / السيد حسين الموسوي الكرماني و الشيخ علي پناه الإشتهاردي