قال : فقال يقتل الراجع ويؤدى الثلاثة إلى أهله ثلاثة أرباع الدية ( 1 ) .
وفي الصحيح ، عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام في شاهد الزور ما توبته قال : يؤدي من المال الذي شهد عليه بقدر ما ذهب من ماله إن كان النصف أو الثلث إن كان شهد هذا وآخر معه ( 2 ) .
ويدل على أن الاعتبار بالعدد الذي حكم الحاكم عليه وإن ثبت بالأقل لأنه لا يوجد الثلث في الشهادات إلا باعتبار الشاهد .
وفي القوي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليه السلام في أربعة شهدوا على رجل أنهم رأوه مع امرأة يجامعها وهم ينظرون فرجم ثمَّ رجع واحد منهم قال : يغرم ربع الدية إذا قال شبه على ، وإذا رجع اثنان وقالا شبه علينا غرم نصف الدية وإن رجعوا كلهم وقالوا شبه علينا غرموا الدية : فإن قالوا شهدنا بالزور قتلوا جميعا ، وفي رجلين شهدا على رجل أنه سرق فقطعت يده ثمَّ رجع أحدهما فقال شبه علينا غرما دية اليد من أموالهما خاصة ( 3 ) .
« وروى محمد بن قيس » في الحسن كالصحيح « عن أبي جعفر عليه السلام قال كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول لا آخذ » أي لا أعمل « يقول عراف » فسر بالكاهن ، والطبيب ، والرمال ، والمنجم وأمثالهم ممن يخبرون عن الغيب كذبا
هامش
( 1 ) التهذيب باب الزيادات خبر 1 من كتاب الديات ولكن الراوي إبراهيم بن نعيم الأزدي .
( 2 ) التهذيب باب البينات خبر 79 والكافي باب من شهد ثم رجع عن شهادته خبر 2
( 3 ) التهذيب باب البينات خبر 193 مع تقديم وتأخير فلا حظ