تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥
وتخمينا « ولا قائف » أي المخبر عن الأنساب بالقيافة وهو كالعراف أو منهم تخصيصا بعد التعميم « ولا لص » مثلثة ، السارق لأنهم فساق « ولا أقبل شهادة الفاسق إلا على نفسه ( 1 ) » لأنه إقرار ، وإقرار العقلاء على أنفسهم جائز . ورؤيا في القوي كالصحيح ، عن جراح المدائني ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : لا أقبل شهادة الفاسق إلا على نفسه ويفهم منه عدم قبول شهادة غير المؤمن إلا أن يقال : الفسق خروج عن طاعة الله مع العلم ولا خلاف في اشتراط الإيمان في الشهادة ، أما الرواية فالمشهور جواز العمل بالموثق لإجماع الطائفة على ما نقله الشيخ على ما رواه السكوني وحفص بن غياث وطلحة بن زيد من العامة وغيرهم كسماعة ، وابن بكير ، وأبان ، وبنو فضال . والطاطريون وأضرابهم ( 2 ) . « وروى سليمان بن داود المنقري » في القوي كالكليني والشيخ ( 3 )
هامش
( 1 ) التهذيب باب البينات خبر 5 والكافي باب ما يرد من الشهود خبر 5 ( 2 ) قال الشيخ أبو جعفر الطوسي ( ره ) في عدة الأصول ص 50 وإما الفرق الذين أشاروا إليهم من الواقفية والفطحية وغير ذلك فعن ذلك جوابان أحدهما أن ما يرويه هؤلاء يجوز العمل به إذا كانوا ثقات في النقل وإن كانوا مخطئين في الاعتقاد إذ علم من اعتقاد هم تمسكهم نحو عبد الله بن بكير وسماعة بن مهران ونحو بنى فضال من المتأخرين عنهم وبنى سماعة ومن شاكلهم انتهى موضع الحاجة من كلامه زيد في علو مقامه ( 3 ) الكافي باب 9 من كتاب الشهادات خبر 1 وفيه بعد قوله : نعم ( قال الرجل اشهد أنه في يده ولا اشهد أنه له ) فلعله بغيره فقال له أبو عبد الله ( ع ) : أفيحل الشراء منه ؟ قال : نعم فقال أبو عبد الله ( ع ) فلعله لغيره الخ إلا أنه قال لم يقل ( بدل ) ما قام والتهذيب باب البينات خبر 99 مثل ما في الكافي .
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 135 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / السيد حسين الموسوي الكرماني و الشيخ علي پناه الإشتهاردي