تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 133

مساهمون:

ص١٣٣
يريد أن يعسره ويحبسه وقد علم أنه ليس عنده ولا يقدر عليه وليس لغريمه بينة يجوز له أن يحلف له ليدفعه عن نفسه حتى ييسر الله له وإن كان عليه الشهود من مواليك قد عرفوا أنه لا يقدر هل يجوز أن يشهدوا عليه ؟ قال : لا يجوز أن يشهدوا عليه ولا ينوي ظلمه ( 1 ) . « وروى مسمع كردين » في القوي عن أبي عبد الله عليه السلام « عليه الدية » أي ربعها وإنما جعل عليه الدية لأنه شهد بالظن أو بالشك لأن العلم لا يتغير « قال يقتل » بعد رد ثلاثة أرباع الدية . ويقرب منه ما رواه الكليني والشيخ في الحسن كالصحيح ، عن ابن محبوب عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه السلام في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا ثمَّ رجع أحدهم بعد ما قتل الرجل قال : إن قال الراجع : أوهمت ، ضرب الحد وغرم الدية ، وإن قال : تعمدت قتل ( 2 ) . ويدل على التقييد ما روياه في الحسن كالصحيح عن الكناني قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أربعة شهدوا على رجل بالزنا فلما قتل رجع أحدهم عن شهادته
هامش
( 1 ) الكافي باب في الشهادة لأهل الدين خبر 2 والتهذيب باب البينات خبر 97 ( 2 ) الكافي باب من شهد ثم رجع عن شهادته خبر 4 والتهذيب باب من الزيادات خبر 3 من آخر كتاب الديات والكافي باب من شهد ثم رجع عن شهادته خبر 5
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 133 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / السيد حسين الموسوي الكرماني و الشيخ علي پناه الإشتهاردي