تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧
يد المرء المسلم غلامه أو أمته أو غاب عنك لم تشهد عليه ( 1 ) . وفي الحسن كالصحيح ، عن معاوية بن وهب قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن ابن أبي ليلى يسألني الشهادة على هذه الدار ، مات فلان وتركها ميراثا وأنه ليس له وارث غير الذي شهدنا له فقال : أشهد بما هو على علمك قلت : إن ابن أبي ليلى يحلفنا بغموس ؟ قال احلف إنما هو على علمك ( 2 ) . « وروى إسماعيل بن مسلم » السكوني في القوي كالكليني والشيخ « عن جعفر بن محمد عن أبيه صلوات الله عليهما » ويدل على قبول شهادة المحدود بعد التوبة ، ثمَّ ذكرا بعده : وبهذا الإسناد قال قال أمير المؤمنين : ليس يصيب أحد أحدا فيقام عليه ثمَّ يتوب إلا جازت شهادته ورؤيا في الصحيح ، عن النضر بن سويد وحماد ، عن القاسم بن سليمان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقذف الرجل فيجلد حدا ثمَّ يتوب ولا يعلم منه إلا خيرا تجوز شهادته ؟ قال نعم ما يقال عندكم قلت يقولون توبته فيما بينه وبين الله ولا يقبل شهادته أبدا فقال بئسما قالوا كان أبي يقول إذا تاب ولا يعلم منه إلا خير تجوز شهادته . وفي القوي كالصحيح ، عن أبي الصباح الكناني قال سألت أبا عبد الله عليه السلام
هامش
( 1 - 2 ) الكافي باب بلا عنوان - ( بعد باب شهادة الواحد ويمين المدعى ) من كتاب الشهادات خبر 4 - 2 والتهذيب باب البينات خبر 102 - 100 ( 3 ) أورده والأربعة التي بعده في الكافي باب شهادة القاذف والمحدود خبر 3 - 4 - 2 - 1 - 5 والتهذيب باب البينات خبر 23 - 24 - 25 - 20 - 22
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 137 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / السيد حسين الموسوي الكرماني و الشيخ علي پناه الإشتهاردي