تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١
« وروى عبد الله بن المغيرة » في الصحيح والشيخ في القوي ( 1 ) هذا الخبر تتمة الخبر السابق ، وتكراره يمكن أن يكون لتكرار سماعه منه عليه السلام : والظاهر أنه كان في أصله مكررا كما ذكره الشيخ أيضا هكذا مكررا . « وروي عن العلاء بن سيابة » في الموثق عنه وهو مجهول الحال « إذا كان لا يعرف بفسق » في اللعب كالرهان أو الأعم « ما خلا الحافر » كالخيل والبغال والحمير « والخف » من الإبل والفيل « والريش » كالسهم أو الحمام على ظاهر الخبر « والنصل » من السيف والرمح والسهم ، والظاهر أنه محمول على التقية ويمكن أن يكون المراد بقوله عليه السلام ( سبحان الله ) إنكار كون اللاعب به مطلقا شيطانا ويكون الاستشهاد لحرمة الرهان كما قاله صلى الله عليه وآله وسلم ( ما لم يعرف بفسق ) أي رهانة فسق لا مطلق اللعب به . ويؤيد ما ذكرنا أن الشيخ روى هذا الخبر في الموثق ، عن العلاء بن سيابة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شهادة من يلعب بالحمام فقال : لا بأس إذا كان لا يعرف بفسق ، ثمَّ قال ( 2 ) : وبهذا الإسناد قال سمعته يقول لا بأس بشهادة الذي
هامش
( 1 ) الاستبصار باب العدالة المعتبرة في الشهادة خبر 5 التهذيب باب البينات خبر 179 ( 2 ) التهذيب باب البينات خبر 185