« ويجلد في الحد على قدر ما أعتق منه » في المطلق فإن المشروط لا يعتق منه شيء وإن بقي من مال الكتابة قليل بخلاف المطلق فإنه يعتق منه بمقدار ما يؤدي ويحد بقدره حد الحر وبقدر العبودية حد الرق فإن أعتق نصفه يجلد في الزنا خمسة وسبعين سوطا .
« قلت أرأيت » أي أخبرني « إن أعتق ( إلى قوله ) شهادته » لأن المرأة بنصف الرجل ونصف المكاتب الذي صار حرا بالنصف فحصل العدلان ، والتقية التي أوله المصنف بها مشكل لأنهم لا يشترطون العدلين في الطلاق إلا أن تحمل على إثبات الطلاق عندهم « قد ردها إمامهم » أي عمر كما تقدم أنه رد شهادة المملوك واحتمال كون المراد به عليا عليه السلام وكون التشنيع على سبيل الإلزام بعيد ، لما سيجيء أنه عليه السلام لم يكن يتقي في هذا ، وسيجئ في خبر شريح « على أصلنا » أي قواعدنا التي أخذناها من الأخبار الصحيحة في تفسير الآية ، وأشهدوا ذوي عدل منكم ( 1 ) وإن كانت الآية صريحة فيه وسيجئ .
هامش
( 1 ) الطلاق - 2