تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 124

مساهمون:

ص١٢٤
« وروى الحسن بن محبوب » في الصحيح كالشيخ عن محمد بن مسلم ( 1 ) « تجوز شهادة المملوك من أهل القبلة » أي المسلمين أو العامة « على أهل الكتاب » لأنه مثلهم في الخروج عن الحق وذكر الشيخ بعده وقال : ( العبد المملوك لا يجوز شهادته ) أي على المسلم تقية أو يكون استفهاما إنكاريا أو تعريضيا على العامة . « وروى محمد بن أبي عمير » في الصحيح « عن العلاء بن سيابة » ) وجهله لا يضر ) وهما في الموثق عنه ( 2 ) « لا تقبل شهادة سائق الحاج » وقرئ ( بالباء الموحدة ) أي من يتقدم الحجاج مع جماعة ليصلوا قبلهم بأيام ( وبالمثناة ) من يتأخر عنهم إلى قريب من أول ذي الحجة ويسوقهم بالتعجيل التام إلى أن يدرك الحج ونقل أنهم رأوا هلال ذي الحجة في القادسية وهي بالكوفة بأربعة فراسخ ( 3 ) ثمَّ أدركوا الناس بعرفة « أنه قتل راحلته » وهو ظلم « وأفنى زاده » بالطرح للثقل أو بالأكل للجوع الحاصل من الحركة « واستخف بصلاته » لأنهم يصلون على
هامش
( 1 ) التهذيب باب البينات خبر 43 ( 2 ) الكافي باب من يرد شهادته خبر 10 والتهذيب باب البينات خبر 10 ( 3 ) قال في مجمع البحرين والقادسية قرية قريبة من الكوفة إذا خرجت منها أشرفت على النجف مر بها إبراهيم ( ع ) ودعا لها بالقدس وأن تكون محلة الحاج قال في المغرب بينها وبين الكوفة خمسة عشر ميلا ، وفي المصباح القادسية قرية قريبة من الكوفة من جهة الغرب على طرف البادية على نحو خمسة عشر فرسخا وهى آخر ارض العرب وأول حدود سواد العراق وهناك كانت واقعة مشهورة في خلافة الثاني - انتهى .
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 124 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / السيد حسين الموسوي الكرماني و الشيخ علي پناه الإشتهاردي