تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 123

مساهمون:

ص١٢٣
بعدك ( 1 ) . وفي القوي كالصحيح ، عن بريد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن المملوك يجوز شهادته قال : نعم إن أول من رد شهادة المملوك لفلان - فظهر أن الأخبار الواردة في الرد محمولة على التقية ، والذي حمل المصنف على رد شهادة المملوك لمولاه ( فأما ) للجمع بين الأخبار وقد عرفت حاله ( وإما ) الاتهام وهو أيضا بعيد لأن اتهام الزوجين والوالدين والأخوين أكثر ومع هذا لا يوجب الرد . ( وكذلك ) ما رواه الشيخ في الموثق كالصحيح ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل المملوك المسلم تجوز شهادته لغير مواليه ؟ فقال : تجوز في الدين والشيء اليسير ) لا يدل على ما ذهب إليه المصنف لأن التقييد من الراوي مع أن دلالته بمفهوم اللقب وهو ضعيف اتفاقا ، مع أنه لا يقول المصنف بالفرق بين اليسير والجليل . وفي الصحيح ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل مات وترك جارية ومملوكين فورثهما أخ له فأعتق العبدين وولدت الجارية غلاما فشهدا بعد العتق أن مولاهما كان أشهدهما أنه كان يقع على الجارية وأن الحمل منه قال يجوز شهادتهما ويردان عبدين كما كانا ولا يدل على أن شهادة العبد غير مقبولة كما هو ظاهر .
هامش
( 1 ) أورده والثلاثة التي بعده في التهذيب باب البينات خبر 38 - 40 - 45 - 47 وأورد الأولين في الكافي باب شهادة المماليك خبر 2 - 3