تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 126

مساهمون:

ص١٢٦
عن جماعة المسلمين وجب على المسلمين غيبته وسقطت بينهم عدالته ووجب هجرانه ، وإذا رفع إلى إمام المسلمين أنذره ، وحذره ، فإن حضر جماعة المسلمين وإلا أحرق عليه بيته ومن لزم جماعتهم حرمت عليهم غيبته وثبتت عدالته بينهم ( 1 ) . وفي القوي ، عن عبد الكريم بن أبي يعفور عن أبي جعفر عليه السلام قال تقبل شهادة المرأة والنسوة إذا كن مستورات من أهل البيوتات معروفات بالستر والعفاف مطيعات للأزواج تاركات البذاء والتبرج إلى الرجال في أنديتهم ( 2 ) ( أي مجالسهم ) وهو معنى قوله عليه السلام ( من أهل البيوتات ) أو بمعنى معروفات بالستر أو الأعم . ( فأما ما ) رواه الشيخ في الصحيح بطريقين والكليني أيضا ، عن حريز ، عن أبي عبد الله عليه السلام في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا فعدل منهم اثنان ولم يعدل الآخران قال : فقال إذا كانوا أربعة من المسلمين ليس يعرفون بشهادة الزور أجيزت شهادتهم جميعا وأقيم الحد على الذي شهدوا عليه إنما عليهم أن يشهدوا بما أبصروا وعلموا ، وعلى الوالي أن يجيز شهادتهم إلا أن يكونوا معروفين بالفسق ( 3 ) ( فيمكن ) حمله على التقية كما يحمل مثله من الأخبار وظاهره مع الشيخ في أن الأصل في المسلم العدالة ما لم يعرف الفسق والحق أن هذه المسألة من المشكلات من جهة الأخبار . « وروي ، عن عبد الله بن المغيرة » في الصحيح والشيخ في القوي عنه ( 4 )
هامش
( 1 - 2 ) التهذيب باب البينات خبر 1 - 2 ( 3 ) التهذيب باب البينات خبر 161 وخبر 192 والاستبصار باب العدالة المعتبرة في الشهادة خبر 4 والكافي باب النوادر خبر 5 ( 4 ) الاستبصار باب العدالة المعتبرة في الشهادات خبر 5 والتهذيب باب البينات خبر 179 .