والشيخ في الصحيح ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليه السلام قال سألته عن نصراني أشهد على شهادة ثمَّ أسلم بعد أتجوز شهادته ؟ قال نعم هو على موضع شهادته ( 1 ) ( أي كأنه شهد في حال إسلامه ( أو ) يشهد على يقينه وإن احتمله حال الكفر ) وفي القوي عن عبيد مثله ولم يقل في حديثه ( نعم ) .
( فأما ) ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن جميل قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن نصراني أشهد على شهادة ثمَّ أسلم بعد أتجوز شهادته قال لا ( فمحمول ) على التقية .
ويمكن أن يكون ( لا ) كناية عن ( لا تسأل في هذا المجلس ) كما قال شيخنا البهائي رحمه الله لما تقدم ، ولما روياه في الصحيح ، عن محمد بن حمران ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن نصراني أشهد على شهادة ثمَّ أسلم بعد أتجوز شهادته قال نعم هو على موضع شهادته .
( وأما العبد ) فقد تقدم الأخبار الصحيحة على قبول شهادته مطلقا وسيجئ حديث شريح في قبولها - وروى الكليني والشيخ في الحسن كالصحيح ، عن عبد - الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام لا بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلا .
وفي القوي كالصحيح ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام في شهادة المملوك قال : إذا كان عدلا فهو جائز الشهادة ، إن أول من رد شهادة المملوك عمر بن الخطاب وذلك أنه تقدم إليه مملوك في شهادة فقال : إن أقمت الشهادة تخوفت على نفسي وإن كتمتها أثمت بربي فقال : هات شهادتك أما أنا لا تجيز شهادة مملوك
هامش
( 1 ) أورده والثلاثة التي بعده في التهذيب باب البينات خبر 63 - 66 - 66 - 39 صدرا وأورد الثالث في الكافي باب شهادة أهل الملل خبر 5 وصدر الأخير في باب شهادة المماليك خبر 1